فقه الحديث: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا)
عن أبي بصرة الغفاري-رضي الله عنه-قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ. وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ).
التخريج:
رواه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين وقصرها-باب الْأوقات التي نهي عَنْ الصلاة فيها: 830.
معاني المفردات:
الْمُخَمَّصِ: موضع.
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ: كأنه يعني اليهود والنصارى.
يَطْلُعَ الشَّاهِدُ: الشاهد النجم، والمقصود: النهي عن أداء النوافل بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
من فوائد الحديث:
1- فضل صلاة العصر، فمن حافظ عليها آتاه الله أجره مرتين، إما أجر صلاته فقط، أو أجر عمله الصالح كله.
2- النهي عن اتباع سبيل الهالكين الذين أضاعوا أمر الله فاستحقوا العقوبة-والعياذ بالله-.
3- جاء النهي عن صلاة النافلة في أوقات معينة، وهي: بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحين تقوم الشمس في وسط السماء حتى تميل إلى جهة الغرب وهو المعروف بالزوال، فهذه الأوقات لا يصلى فيها تطوع مطلق ليس له سبب، أما إذا كان للصلاة سبب كركعتي الطواف وتحية المسجد فلا حرج في أدائها، والله أعلم.
مستفاد من فضيلة الشيخ الدكتور:
علي بن يحيى الحدادي
مدونة شخصية